السيد علي الهاشمي الشاهرودي

159

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) في بعض نسخ المكاسب رواها عن موسى بن بكير وفي بعضها قطعه بصيغة الأمر ، وفي بعضها حتى لا يباع بما فيه غش وجميعها اشتباه والصحيح الموجود في الأصل كما نقلناه . ( 2 ) الوافي 10 / 87 عن الكافي والتهذيب عن ابن رئاب قال : لا أعلمه إلّا عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها . فقال : إذا كان بين ذلك فلا بأس . ورواه في الوسائل عنهما 2 / 605 ، وفيه أيضا عن التهذيب باسناده إلى ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : اشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين ؟ قال : لا حتى تبيّنه ، ثم قال : إلّا ان يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا .